- การนิยาม "ความเสียหาย" ที่แตกต่างจากหลักการอิสลามในสังคมปัจจุบัน
- การออกห่างจากความขัดแย้ง เป็นเรื่องที่ชอบธรรม - ละทิ้งสิ่งคลุมเครือ เพื่อความปลอดภัย (ในศาสนา)
- มักรูหฺ และ มุบาหฺ
>
وفيه أيضاً أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : (( النَّاس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ))
ท่านนบีกล่าวว่า “มนุษย์ทั้งหมดเป็นบริษัทเดียว (ถือสิทธิ์ร่วมกัน,เป็นหุ้นส่วนกัน) ใน 3 สิ่งคือ น้ำ ไฟ และพืชผลต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นพืชสาธารณะหรือส่วนตัว ถ้ากินนิดหน่อยไม่เสียหาย)”
شركة – หุ้นส่วน
22.0
وذهب أكثر العلماء إلى أنَّه لا يُمنَعُ فضلُ الماء الجاري والنَّابعِ مطلقاً ، سواء قيل : إنَّ الماء ملك لمالك أرضه أم لا ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد وغيرهم ، والمنصوص عن أحمد وجوبُ بذلِه مجاناً بغيرِ عِوَضٍ للشُّربِ ، وسقي البهائم ، وسقي الزروع ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا يجب بذلُه للزُّروع .
26.54 สำหรับแหล่งน้ำที่มีพืชผลอยู่ด้วย จะห้ามได้หรือไม่ ?
ทัศนะ 1 ไม่อนุญาตห้ามน้ำในกรณีที่เป็นแหล่งพืชผลด้วย เช่น แหล่งน้ำในทะเลทรายที่มีพืชผลขึ้นอยู่รอบๆ แหล่งน้ำนั้น ฯลฯ
واختلفوا : هل يجبُ بذلُه مطلقاً ، أو إذا كان بقرب الكلأ ، وكان منعه مُفضِياً إلى منع الكلأ ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي ، وفي كلام أحمد ما يدلُّ على اختصاصِ المنع بالقُرب من الكلأ ،
وأما مالكٌ ، فلا يجبُ عندَه بذلُ فضلِ الماء المملوك بملك منبعِه ومجراه إلا للمضطرّ كالمُحاز في الأوعية ، وإنما يجب عندَه بذلُ فضل الماء الذي لا يملك .
36.0 กลุ่มเดียวที่มีสิทธิห้ามน้ำ คือทหารตระเวนชายแดน
وعند الشافعي : حكم الكلأ كذلك يجوزُ منعُ فضله إلاَّ في أرض الموات . ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنّه لا يمنعُ فضل الكلأ مطلقاً ، ومنهم من قال : لا يمنع أحدٌ الماء والكلأ إلاّ أهلَ الثغور خاصَّة ، وهو قولُ الأوزاعي ، لأنَّ أهلَ الثُّغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدِرُوا أن يتحوَّلوا من مكانهم من وراء بَيضَةِ الإسلام وأهله .
39.14 ห้ามปฏิเสธผู้ขออาศัยไฟ
وأما النَّهي عن منع النار ، فحملَه طائفةٌ من الفُقهاء على النَّهي عن الاقتباس منها دُونَ أعيانِ الجمر ، ومنهم من حمله على منع الحجارة المُورِيَة للنَّارِ ، وهو بعيدٌ ، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنَّار ، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها ، أو يُنضجُ عليها طعاماً ونحوه ، لم يبعد .
ห้ามปฏิเสธเมื่อมีผู้มาขอเกลือ
وأما الملح ، فلعلَّه يُحمل على منع أخذِهِ مِنَ المعادن المُباحَة ، فإنَّ الملحَ منَ المعادن الظَّاهرة ، لا يُملَكُ بالإحياء ، ولا بالإقطاع ، نصّ عليه أحمد ، وفي " سنن أبي دواد " : أنَّ النَّبيَّ أقطع رجلاً الملحَ ، فقيل له : يا رسول الله إنّه بمنْزلة الماء العدِّ ، فانتزعه منه
- ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา
ومما يدخل في عمومِ قوله : (( لا ضرَرَ )) أنّ الله لم يكلِّف عبادَه فعلَ ما يَضُرُّهم البتَّة ، فإنَّ ما يأمرهم به هو عينُ صلاحِ دينهم ودنياهم ، وما نهاهم عنه هو عينُ فساد دينهم ودنياهم ، لكنَّه لم يأمر عبادَه بشيءٍ هو ضارٌّ لهم في أبدانهم أيضاً ، ولهذا أسقط الطَّهارة بالماء عَنِ المريض ، وقال : مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ،
อัลลอฮฺนั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้มีความลำบากใด ๆ แก่พวกเจ้า
- ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
وأسقط الصيام عن المريض والمسافر ، وقال : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام ، كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً ، أو به أذى من رأسه ، وأمرَ بالفدية . وفي " المسند " عن ابن عباس ، قال : قيل لرسول الله : أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله ؟ قال : (( الحنيفيَّةُ السَّمحةُ )) .
ท่านนบีถูกถามว่า แนวทางศาสนาอันใดที่อัลลอฮฺทรงโปรด ท่านตอบว่า “คือแนวทางที่ง่าย”
ومن حديث عائشة ، عن النَّبيِّ قال : (( إنِّي أرسلتُ بحنيفيَّةٍ سَمحَةٍ )) .
ท่านนบีกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้เผยแพร่แนวทางเที่ยงตรง ที่ง่าย(สะดวก)"
บนบาน(นะซัร)ว่าจะเดินไปทำฮัจญฺ
ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " عن أنسٍ : أنَّ النَّبيّ : رأى رجلاً يمشي ، قيل : إنّه نذرَ أن يحجَّ ماشياً ، فقال : (( إنَّ الله لغنيٌّ عن مشيه ، فليركب )) ، وفي رواية : (( إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه )) .
ท่านนบีไปทำฮัจญฺเห็นคนนึงเดิน ไม่ขี่พาหนะ นบีถามว่าทำไมเดิน เขาบอกว่า คนนี้เขาบนบานว่าจะเดินไปทำฮัจญฺ (ไม่ขี่พาหนะ)
ท่านนบีบอกว่า ให้ไปเขาให้ขี่พาหนะเถิด อัลลอฮฺทรงมั่งคั่ง ไม่ได้ต้องการให้เขาเหนื่อยด้วยการเดิน (เหนื่อยเปล่า) – อีกรายงานหนึ่งท่านนบีกล่าวว่า “อัลลอฮฺไม่ต้องการให้ทรมานตนเอง”
-- นี่เป็นเรื่องสำคัญ คิดจะทำอะไร อย่าคิดว่าทำแบบนี้ลงทุนเยอะ มันเหนื่อย เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺต้องการ แต่อัลลอฮฺกลับไม่ต้องการก็เหนื่อยเปล่า ไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้ผลบุญ
وفي " السنن " عن عُقبة بن عامر أنَّ أختَه نذرت أنْ تمشي إلى البيت ، فقال النَّبيُّ : (( إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئاً فلتَرْكَبْ )) .
พี่สาวให้อุกบะฮฺไปถามนบีว่า นางบนบานว่าจะเดินไปทำฮัจญฺ จะเดินไปได้มั้ย นบีตอบว่าให้เดินและนั่งพาหนะด้วย แท้จริงอัลลอฮฺไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทรมานของพี่สาวของท่าน
ทัศนะของอุละมาอฺกรณีบนบาน(นะซัร)ว่าจะเดินไปทำฮัจญฺ หรือบนบานในสิ่งที่ไม่เหตุผลที่จะกระทำ
وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشياً ، فمنهم من قال : لا يلزمُه المشيُ ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ . وقال أحمد : يصومُ ثلاثة أيَّام ، وقال الأوزاعي : عليه كفَّارةُ يمين ، والمشهور أنَّه يلزمُه ذلك إن أطاقه ، فإن عجز عنه ، فقيل : يركبُ عند العجز ، ولاشيءَ عليه ، وهو أحدُ قولي الشَّافعيِّ .
وقيل : بل عليه - مع ذلك - كفارةُ يمين ، وهو قول الثَّوري وأحمد في رواية .
وقيل : بل عليه دمٌ ، قاله طائفةٌ مِنَ السَّلف ، منهم عطاءٌ ومُجاهدٌ والحسنُ واللَّيثُ وأحمدُ في رواية .
وقيل : يتصدَّقُ بكراء ما ركبَ ، وروي عن الأوزاعيِّ ، وحكاه عن عطاء ، وروي عن عطاء : يتصدَّقُ بقدر نفقته عند البيت .
وقالت طائفة من الصَّحابة وغيرهم : لا يُجزئُه الرُّكوبُ ، بل يَحُجُّ من قابِلٍ ، فيمشي ما رَكِبَ ، ويركبُ ما مشى ، وزاد بعضُهم : وعليه هديٌ ، وهو قول مالكٍ إذا كان ما ركبه كثيراً .
وممَّا يدخل في عمومه أيضاً أنَّ من عليه دينٌ لا يُطالَبُ به مع إعساره ، بل يُنظَرُ إلى حال إيساره ، قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وعلى هذا جمهورُ العلماء خلافاً لشريح في قوله : إنَّ الآية مختصَّةٌ بديون الرِّبا في الجاهلية ، والجمهورُ أخذُوا باللَّفظ العام ، ولا يُكلَّفُ المدينُ أن يقضيَ مما عليه في خروجه من ملكه ضررٌ ، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه ، وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاجُ إلى التجارة به لِنفقته ونفقة عياله هذا مذهب الإمام أحمد .
- ถ้าลูกหนี้เดือดร้อนก็อย่าไปเร่งเค้า ให้ผ่อนผัน การยืมให้คิดว่าเหมือนเศาะดะเกาะฮฺ ช่วยเหลือกัน (ก็อรดุลหะซัน) และพยายามอย่าเป็นลูกหนี้ แต่ให้เป็นเจ้าหนี้ใจบุญ เพราะมีหะดีษท่านนบีว่า ลูกหนี้จะชะฟาอะฮฺให้เจ้าหนี้ในวันกิยามะฮฺ
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
- 193 views